السيد محمد حسن الترحيني العاملي
164
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
لدلالة التحول عليه ( 1 ) في المشهور . ( ولا يجب ) على المحتال ( قبولها على الملئ ( 2 ) ) ، لأن الواجب أداء الدين ، والحوالة ليست أداء وإنما هي نقل له من ذمة إلى أخرى فلا يجب قبولها عندنا ، وما ورد من الأمر بقبولها على الملئ على تقدير صحته محمول على الاستحباب ، ( ولو ظهر إعساره ) حال الحوالة ( 3 ) بعدها ( 4 ) ( فسخ المحتال ) إن شاء ، سواء شرط
--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب الضمان حديث 3 و 4 و 2 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 26 ص 166 .